مركز المعجم الفقهي

4101

فقه الطب

- فقه السيد الخوئي جلد : 42 من صفحة 133 سطر 6 إلى صفحة 134 سطر 12 ( 1 ) فان المستفاد عن عدة روايات أن الحكم لا يختص بالقابلة ، بل يعم الحكم مطلق المرأة ، فتثبت الولادة بشهادتها : ( منها ) صحيحة محمد بن مسلم ، قال ( سألته تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء ) و ( منها ) - صحيحة العلاء عن أحدهما ( ع ) ، قال : ( لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء و ( منها ) صحيحة عبد الرحمن ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة يحضرها الموت ، وليس عندها الا امرأة ، تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس . . . الحديث ) فان مقتضى اطلاق هذه الروايات عموم الحكم لغير القابلة ، وليس في الروايات ما يقتضي تقييد الحكم بها ، على أن المستفاد من صحيحة الحلبي المتقدمة : أن القابلة لا خصوصية لها ، وانما تقبل شهادتها باعتبار أنها واحدة ، فتجوز شهادة الواحدة وان لم تكن قابلة . ولذلك قال ( ع ) بعد قوله ، تجوز شهادة القابلة ( تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ) فقد بين ( ع ) حكما كليا ، وطبقة على مورد السؤال ، وهو شهادة الواحدة ويستفاد ذلك من صحيحة عبد الله بن سنان الآتية أيضا . [ وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف ( 1 ) وإذا شهدت ثلاث نسوة ثبت ثلاثة أرباعه ، وإذا شهدت اربع نسوة ثبت الجميع ( 2 ) وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل ، ونصفها بشهادة امرأتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث إشكال ، وإن كان الأقرب الثبوت ( 3 ) ] ( 1 ) فإنه يستفاد ذلك من قوله ( ع ) في صحيحة ربعي المتقدمة . ( يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها ) وقوله ( ع ) في معتبرة سماعة . ( القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة ) حيث يستفاد منها ) ثبوت النصف بشهادة امرأتين على أنه ورد في صحيحة عبد الله بن سنان التصريح بذلك ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة .